Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 419

  1. أبواب النكاح
  2. ٩ - النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها

فَقِيلَ لَهُ: أتفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "إِذَا أَلقَى اللهُ فِي قَلبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا".

١٨٦٥ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عِليٍّ الخَلَّالُ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا"، فَفَعَلَ، فتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. [رَ: ١٨٦٦، ت: ١٠٨٧، س: ٣٢٣٥].

١٨٦٦ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله المُزَنيِّ، عَنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، فَقَالَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ،

٩ - النَّظَر إِلَى المَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

١٨٦٤ - قوله: "إِذَا أَلقَى الله فِي قَلبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ": الخِطبة بكسر الخاء، معروفة.

١٨٦٥ - قوله: "أَنْ يُؤْدَمَ": يعني بينهما، أن يكون بينهما المحبة والاتفاق، يقال: أَدَمَ الله بينهما يأدُم أَدْمًا بالسكون، أي ألَّفَ ووفق، وكذلك آدَم يُودِمُ بالمد فعل وأفعل.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 419 (SanadKitab #5414, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.