Lewati ke konten

Kitab: Ara'u Ibn 'Ajibatal 'Aqadiyyah · Pengarang: عبد الهادي العمري

Baca halaman 664

  1. الباب الثاني: آراء ابن عجيبة في أصول الإيمان ومسائله
  2. الفصل السابع: آراؤه في مسائل الإيمان
  3. المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة
  4. ثالثا: حد الكبيرة وحصرها

الوعد الكريم، وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنَّة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد.

الثالث: أنَّ هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو حَدُّ يُتلقَّى من خطاب الشارع، وما سوى ذلك ليس متلقّى من كلام الله ﷿ وكلام رسوله ﷺ.

الرابع: أنَّ هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، وأمَّا تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر.

الخامس: أنَّ تلك الأقوال فاسدة:

فقول من قال: إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه؛ يوجب أن تكون الحَبَّة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفيَّة ونحو ذلك كبيرة، وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر؛ إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة، وكذلك يقتضي أن يكون التزوُّج بالمحرمات بالرضاعة والصهر وغيرهما ليس من الكبائر؛ لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع، وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطئها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم.

وكذلك من قال: إنها ما تسدُّ باب المعرفة أو ذهاب النفوس والأموال؛ يوجب أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة، وأن يكون عقوق الوالدين وقطيعة الرَّحم وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك ليس من الكبائر.

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها وأنَّ ما عُصي الله ﷿ به فهو كبيرة؛ فإنه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر،

Rujukan halaman ini: آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا، ص 664 (SanadKitab #543, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.