Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1066

  1. باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ

لَا تَمْنَعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِهِ مُرَابَحَةً، فَاَلَّذِينَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمْ قَدْ أَخَذُوا مِقْدَارَ حَقِّهِمْ وَزِيَادَةً، فَتُجْعَلُ الزِّيَادَةُ كَالتَّسَاوِي. فَأَمَّا فِي الْعُرُوضِ وَالْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَيَتَمَكَّنُ مَعْنَى الْمُعَارِضَةِ فِي الْقِسْمَةِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِينَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ مُرَابَحَةً عَلَى قَدْرِ مَا غَرِمَ فِيهِ مِنْ الثَّمَنِ؟ فَلِهَذَا يُعْتَبَرُ مِقْدَارُ نَصِيبِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمْ فِيمَا فِي يَدِ الَّذِينَ أَحْضَرُوهُمْ فِي الْأَصْلِ، فَيَرُدُّهُمْ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْقَدْرِ.

١٩٦٦ - قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدَ وَثَلَاثِ بَنِينَ، فَقَسَمَ الْقَاضِي الْعَبِيدَ بَيْنَهُمْ، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَبْدًا، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ، أَوْ ظَهَرَتْ حُرِّيَّتُهُ، فَوَجَدَ (ص ٣٥٤) أَحَدُ صَاحِبَيْهِ لَمْ يَأْخُذْ مِمَّا فِي يَدِهِ إلَّا قَدْرَ نَصِيبِهِ فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ الثُّلُثُ مِنْ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدِهِ.

وَلَوْ كَانَ الْمَوْزُونُ بَيْنَهُمْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرْنَا. فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْقِسْمَةِ الَّتِي تَبْتَنِي عَلَى الْمِلْكِ وَهِيَ لَا تَتَضَمَّنُ التَّمْلِيكَ ابْتِدَاءً فَفِي، الْقِسْمَةِ الَّتِي تَبْتَنِي عَلَى الْحَقِّ وَفِيهَا تَمْلِيكُ الْعَيْنِ ابْتِدَاءً أَوْلَى.

١٩٦٧ - وَلَوْ سَمِعَ بِهَذَا الِاسْتِحْقَاقِ بَقِيَّةُ الْجُنْدِ الَّذِينَ أَخَذُوا الرَّقِيقَ فَهُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ بَيْعِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَجِمَاعِ الْأَمَةِ الَّتِي أَصَابَتْ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1066 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.