Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1084

  1. باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَدَدِ مِنْهُمْ شَرِكَةٌ فَكَذَلِكَ هَذَا.

٢٠٠٥ - وَإِنْ كَانَ الْأَمِيرُ قَسَمَ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ بَيْنَ الْعُرَفَاءِ وَأَهْلِ الرَّايَاتِ، ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْضَهُمْ عَبْدًا، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عِتْقَهُ يَنْفُذُ هَا هُنَا اسْتِحْسَانًا، فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ يُعْتِقُهُ بَعْضُهُمْ. وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَوْ مَاتَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ بَعْدَ مَا أَعْطَى الْأَمِيرُ الْخُمُسَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَّ نَصِيبَهُ يَصِيرُ مِيرَاثًا.

لِأَنَّ نُفُوذَ (ص ٣٦١) الْقِسْمَةِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى تَأَكُّدِ الْحَقِّ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ أَوْ الْإِحْرَازِ بِالدَّارِ وَالْإِرْثُ يَجْرِي فِي الْحَقِّ الْمُتَأَكِّدِ كَمَا يَجْرِي فِي الْمِلْكِ.

٢٠٠٦ - وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَأَحْرَزُوهَا بِالدَّارِ، ثُمَّ ظَهَرَ جَيْشٌ آخَرُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ وَجَدَهَا الْجَيْشُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْغَنَائِمِ الْمُحْرَزَةِ بِالدَّارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

وَهَذَا لِأَنَّ الْجَيْشَ الثَّانِيَ مَلَكُوهَا بِالْقِسْمَةِ، وَالْجَيْشَ الْأَوَّلَ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَهَا، فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُّ الْأَخْذِ مَجَّانًا وَلَا بِالْقِيمَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ شَيْئًا. فَأَمَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَالْجَيْشُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُونَهَا، وَإِنْ تَأَكَّدَ حَقُّهُمْ فِيهَا بِالْإِحْرَازِ، وَقَدْ كَانَ حَقُّ الْأَوَّلِينَ مُتَأَكِّدًا فِيهَا فَيُتَرَجَّحُونَ بِالسَّبَقِ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1084 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.