Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1093

  1. باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز

لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لِلْغَانِمِينَ وَالثَّمَنُ الَّذِي فِي الْغَنِيمَةِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ، فَيُجْعَلُ أَحَدُهُمَا قِصَاصًا بِالْآخَرِ.

٢٠٢٠ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ وَفَاءٌ بِالثَّمَنِ بَاعَ الْجَارِيَةَ فَأَوْفَاهُ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ، ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. لِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ وَقَدْ تَعَذَّرَ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ لِتَفَرُّقِهِمْ.

ثُمَّ بَيَّنَ الْحِيلَةَ لِلْمُوَلَّى (ص ٣٦٤) إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لِنَفْسِهِ.

٢٠٢١ - فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ بِأَقْصَى ثَمَنِهِ وَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ مَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْهُ كُلَّهُ إنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَبْضِ الثَّمَنِ.

لِأَنَّ فِي هَذَا كَحَالِ الْقَاضِي فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ.

ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ ﵁. فَإِنَّ إبِلًا مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ أَتَى بِهَا عُثْمَانُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَقَامَهَا فِي السُّوقِ حَتَّى بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا بِذَلِكَ. فَأَتَى النَّاسُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﵁ وَأَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعَ. فَأَتَاهُ وَقَالَ لَهُ: هَلْ رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ وَأَمَرَهُ بِرَدِّ ذَلِكَ. وَكَانَ هَذَا أَوَّلُ مَا عِيبَ عَلَى عُثْمَانَ ﵁. فَإِذَا كَانَ هَذَا يُرَدُّ عَلَى مِثْلِ عُثْمَانَ فَعَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلِي الْمَقَاسِمَ أَوْلَى.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1093 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.