Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1352

  1. باب فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك

لِأَنَّ الْأَسْرَ كَانَ مِنْ يَدِهِمَا، وَحَقُّ الْأَسْرِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ، فَيُعَادُ إلَى يَدِهِمَا عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْأَسْرِ.

٢٥٩٣ - فَإِنْ جَاءَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَأَرَادَا الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ، أَوْ وَجَدَاهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، فَلَيْسَ لَهُمَا حَقُّ الْأَخْذِ.

لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ إنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ يُحْيِي بِالْأَخْذِ مِلْكًا قَدْ كَانَ لَهُ، وَالْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مِلْكٌ قَبْلَ الْأَخْذِ، فَلَوْ أَخَذَاهُ بِالْفِدَاءِ كَانَ ذَلِكَ تَمَلُّكًا مِنْهُمَا الْعَبْدَ بِالْبَدَلِ ابْتِدَاءً، وَمَنْ فِي يَدِهِ غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَى ابْتِدَاءِ التَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِهِ بِعِوَضٍ.

٢٥٩٤ - وَإِنْ قَالَا: نَحْنُ نَتَطَوَّعُ بِالْفِدَاءِ عَنْ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ.

لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ فِيهِ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ قَبْلَ الْأَخْذِ، لِيَتَطَوَّعَا بِفِدَاءِ مِلْكِهِ، وَلَا شَيْءَ فِي ذِمَّةِ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ لِيَتَبَرَّعَا بِأَدَاءِ ذَلِكَ عَنْهُ.

٢٥٩٥ - وَلَكِنْ إنْ حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ.

لِأَنَّهُ بِالْأَخْذِ يُحْيِي قَدِيمَ مِلْكِهِ.

٢٥٩٦ - وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ وَوَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ بِالْقِسْمَةِ، فَلَحِقَهُ دَيْنٌ بِالِاسْتِهْلَاكِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ، بِأَنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ سَابِقٌ عَلَى حَقِّ الْغُرَمَاءِ،

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1352 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.