Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1358

  1. باب فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك

لِأَنَّهُ يُحْيِي بِالْأَخْذِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا لَهُ، فَإِنَّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ حَقًّا لَازِمًا لَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ إبْطَالِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ.

٢٦٠٩ - وَإِذَا أَخَذَهُ ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ فَأَنْكَرَ وَصِيَّتَهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إنْكَارِهِ.

لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ الْقَضَاءِ بِحَقِّ الْأَخْذِ لَهُ بِالْفِدَاءِ الْقَضَاءَ بِالْوَصِيَّةِ، فَإِنَّ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ بِدُونِ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ لَا يَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَعَرَفْنَا أَنَّ ذَا الْيَدِ انْتَصَبَ خَصْمًا عَنْ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ فِي إثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ.

٢٦١٠ - فَيَكُونُ الْعَبْدُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ، كَمَا كَانَ قَبْلَ الْأَسْرِ إلَى أَنْ يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ رَجَعَتْ الرَّقَبَةُ إلَى صَاحِبِهَا فَيَكُونُ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْخِدْمَةِ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي فَدَاهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ مِنْ مَالِهِ، فَيُبَاعُ الْعَبْدُ لَهُ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ.

لِأَنَّهُ كَانَ مُضْطَرًّا إلَى أَدَاءِ ذَلِكَ الْفِدَاءِ، لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى إحْيَاءِ حَقِّهِ، فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ فِي ضَمَانِهِ وَلَا فِي مِلْكِهِ حَتَّى يَتَقَرَّرَ الْفِدَاءُ عَلَيْهِ.

٢٦١١ - فَإِذَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَعَادَ الْعَبْدُ إلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ فَدَى مِلْكَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا فِيهِ فَيَسْتَوْجِبُ الرُّجُوعَ بِهِ فِي مَالِيَّةِ الْعَبْدِ.

لِأَنَّهَا حَيِيَتْ لَهُ بِهَذَا الْفِدَاءِ، ثُمَّ وَارِثُهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَيَرْجِعُ بِمَا كَانَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي حَيَاتِهِ أَنْ لَوْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1358 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.