Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1361

  1. باب فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك

نَظِيرُ الْعَبْدِ الْآبِقِ إذَا رَدَّهُ رَادٌّ وَبِيعَ فِي جُعْلِهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى الْجُعْلَ الْمُقَدَّرَ قَلَّتْ قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ، فَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِالْجُعْلِ لَمْ يُتْبَعْ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ، بَعْدَ الْعِتْقِ فَهَذَا مِثْلُهُ.

٢٦٢٠ - وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الْخِدْمَةِ أَنْ يَدْفَعَ الْفِدَاءَ إلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ، بَعْدَ مَا عَرَضَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ الْقَاضِي وَصِيَّتَهُ بِإِبَائِهِ حَتَّى رَغِبَ فِي أَدَاءِ الْفِدَاءِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبْطَلَ الْقَاضِي وَصِيَّتَهُ حِينَ أَبَى ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ رَغِبَ فِي الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِبَاءَ إنَّمَا يَتَأَكَّدُ حُكْمُهُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي. بِمَنْزِلَةِ إبَاءِ الْيَمِينِ مِنْ الْمُنْكِرِ، وَإِبَاءِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ إسْلَامِ الْآخَرِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1361 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.