Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1375

  1. باب شراء العبد المأسور الذي يؤخذ بالقيمة

لِأَنَّهُ يَقْبِضُهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ، وَمِثْلُ هَذَا الْقَبْضِ وَإِنْ حَصَلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ يَكُون مُوجِبًا ضَمَانَ الْقِيمَةِ. أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ دُونَ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَذَلِكَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَمْلُوكًا لِلْقَابِضِ، فَهَذَا مِثْلُهُ.

٢٦٥٥ - وَلَوْ كَانَ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَاكْتَسَبَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ مَالًا، ثُمَّ تَصَادَقُوا، فَالتَّدْبِيرُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ كَالْإِعْتَاقِ، ثُمَّ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ أَوْ يَوْمَ دَبَّرَهُ.

لِأَنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ صَارَ كَالْمُسْتَهْلِكِ لَهُ، فَإِنَّهُ احْتَبَسَ عِنْدَهُ بِمَا جَرَى فِيهِ مِنْ الْعِتْقِ، يَعْنِي الْعِتْقَ الْمُضَافَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِأَيِّ السَّبَبَيْنِ شَاءَ.

٢٦٥٦ - وَالْكَسْبُ يَكُونُ لِلضَّامِنِ.

لِأَنَّهُ حَادِثٌ بَعْدَ التَّدْبِيرِ، وَقَدْ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ، أَوْ مِنْ وَقْتِ التَّدْبِيرِ.

٢٦٥٧ - وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَاسْتَوْلَدَهَا فَالْجَوَابُ فِيهَا كَالْجَوَابِ فِي الْمُدَبَّرَةِ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَهَا إلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْهُ أَنَّهَا لَهُ، فَدَبَّرَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ كَاتَبَهَا، فَأَدَّتْ ثُمَّ اكْتَسَبَتْ مَالًا، ثُمَّ تَصَادَقَ الْآخِذُ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ فِي الْأَصْلِ، وَكَذَّبَتْهُمَا الْأَمَةُ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ تَصَادُقَهُمَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْأَمَةِ فِي الْعِتْقِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ بِالظَّاهِرِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا، يَبْقَى

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1375 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.