Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1609

  1. باب فداء الأسرى

صَارَتْ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ الْإِخْرَاجَ مِنْ مِلْكِ مَوْلَاهَا بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَمَعَ بَقَاءِ مِلْكِ الْمَوْلَى فِيهَا لَا تَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهَا بِغَيْرِ رِضَاءِ الْمَوْلَى، فَإِنْ طَلَبَ الْمَوْلَى أَنْ يُعَوَّضَ قِيمَتَهَا عَلَى غَيْرِ بَيْعٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَ الْأَسِيرَ الْمُسْلِمَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ إلَيْهِمْ لِيَتَخَلَّصَ الْأَسِيرُ وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ إلَى مَوْلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَرْضَى بِأَنْ يُفَادَى الْأَسِيرُ بِهَا.

٣١٩٤ - ثُمَّ هَذَا الْمَالُ لَا يَكُونُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ وَلَكِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ خِدْمَتِهَا، وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَعْتَاضَ عَنْ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ ذَلِكَ رَدُّوهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ كَانَ قَائِمًا فِيهَا وَيَسْلَمُ لَهُ الْعِوَضُ الَّذِي كَانَ أَخَذَ. لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْعِوَضَ عَنْ خِدْمَتِهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ ذَلِكَ.

٣١٩٥ - وَلَوْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهَا الْمُسْلِمُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ شِرَاءً كَرِهْت لَهُ ذَلِكَ. لِأَنَّهَا صَارَتْ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ الْمَبِيعَ، لِمَا ثَبَتَ فِيهَا مِنْ حَقِّ الْعِتْقِ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1609 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.