Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1645

  1. باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال

٣٢٩٠ - وَلَوْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِهِ بِهَذِهِ الْأَلْفِ، وَدَفَعَهَا إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لِلْآمِرِ.

لِأَنَّ إضَافَةَ الْعَقْدِ إلَى مَالِ نَفْسِهِ بِالْإِشَارَةِ كَإِضَافَتِهِ إلَى مَالِ نَفْسِهِ بِالْكِتَابَةِ بِأَنْ قَالَ: بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي، وَإِضَافَتُهُ إلَى مَالِ نَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ إضَافَتِهِ إلَى نَفْسِهِ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ شِرَاؤُهُ لِلْآمِرِ وَأَدَّى الْقِيمَةَ - مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْوَكِيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْحَبْسِ أَوْ بَعْدَ الْحَبْسِ، فَحَالُهُ كَحَالِ الْوَكِيلِ، بَلْ هُوَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ.

٣٢٩١ - وَلَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ عَبْدًا لِمُسْلِمٍ، وَاكْتَسَبَ عِنْدَهُمْ مَالًا ثُمَّ خَرَجَ بِمَالِهِ إلَى دَارِنَا مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ، فَأَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ وَمَا مَعَهُ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى مَالِهِ، وَإِنَّمَا لَا يَعْتِقُ هَذَا الْعَبْدُ لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْمَأْسُورِ مِنْهُ، فَقَدْ كَانَ لَهُ حَقُّ إعَادَتِهِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ مَتَى وَجَدَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ خَارِجًا مِنْ مِلْكِ الْأَسِيرِ بِخِلَافِ عَبْدِ الْحَرْبِيِّ إذَا خَرَجَ إلَيْنَا مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ مُسْلِمًا فَهُنَاكَ لَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ، وَحَقُّهُ فِيهِ غَيْرُ مَرْعِيٍّ بَعْدَ مَا خَرَجَ إلَى دَارِنَا، وَهَا هُنَا فِيهِ حَقُّ الْمَأْسُورِ مِنْهُ، وَحَقُّهُ مَرْعِيٌّ، فَلِهَذَا لَا يَعْتِقُ وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ مَوْلَاهُ بِغَيْرِ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1645 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.