Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1650

  1. باب المفاداة بالأسراء وغيرهم من الأموال

[بَابُ الْمُفَادَاةِ بِالْأُسَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ]

٣٣٠٢ - قَالَ: وَإِذَا رَغِبَ أَهْلُ الْحَرْبِ فِي مُفَادَاةِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ بِالْمَالِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُفَادُوهُمْ بِالْأُسَرَاءِ، وَلَا بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ.

لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمْ فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِمْ دُونَ مَنْفَعَتِهِمْ فِي رَدِّ الْمُقَاتِلَةِ أَوْ دَفْعِ آلَةِ الْقِتَالِ إلَيْهِمْ.

أَلَا تَرَى أَنَّ حَمْلَ الْأَمْوَالِ إلَيْهِمْ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ، وَحَمْلَ السَّبْيِ وَالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ إلَيْهِمْ لِلتِّجَارَةِ حَرَامٌ.

٣٣٠٣ - وَإِنْ كَرِهُوا الْمُفَادَاةَ بِالْمَالِ وَرَغِبُوا فِيهِ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُفَادُوهُمْ بِالْأُسَرَاءِ.

لِأَنَّ حُكْمَ دَفْعِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ إلَيْهِمْ أَهْوَنُ مِنْ حُكْمِ رَدِّ الْمُقَاتِلَةِ عَلَيْهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُ الْمُقَاتِلَةِ مِنْهُمْ إذَا تَمَكَّنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجِبُ إتْلَافُ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عَلَيْهِمْ.

٣٣٠٤ - فَإِنْ كَرِهُوا ذَلِكَ أَيْضًا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِالْأُسَرَاءِ. وَلَوْ رَغِبُوا فِي الْمُفَادَاةِ بِمَالٍ عَظِيمٍ فِيهِ إجْحَافٌ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1650 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.