Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1662

  1. باب المفاداة بالأسراء وغيرهم من الأموال

أَسِيرَكُمْ وَأَعْطُونَا ذَلِكَ الْمُرْتَدَّ لَمْ يَسَعْنَا أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّا نَعْرِضُ الْإِسْلَامَ عَلَى الْمُرْتَدِّ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ، فَكَذَلِكَ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْمُفَادَاةِ بِهِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يُخَافُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا لَا يُفَادَى بِهِ قَبْلَ رِضَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِهِ لِلْقَتْلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ آمِنًا عَلَى نَفْسِهِ، فَكَانَ حَالُهُ الْآنَ كَحَالِ الْمُفَادَاةِ بِالذِّمِّيِّ أَوْ بِالْمُسْتَأْمَنِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا إذَا رَضِيَ بِهِ.

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فَهَذَا مِثْلُهُ.

٣٣٣٥ - وَلَوْ جَاءَ مُسْتَأْمَنٌ مِنْهُمْ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يُفَادِيَ بِهِمْ غَيْرَهُ، وَقَدْ سَمَّاهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثُمَّ رَجَعَ فَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ بِالْأُسَرَاءِ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا أَخْلَى الْأَمِيرُ سَبِيلَهُمْ، وَقَالَ لَهُ: الْحَقْ بِبِلَادِك فَلَا شَيْءَ لَك.

لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَمْلِكُهُمْ.

٣٣٣٦ - وَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا أَوْ إمَاءً أَجْبَرَهُ عَلَى بَيْعِهِمْ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ جَاءَ بِعَبِيدٍ مَعَهُ بِأَمَانٍ فَأَسْلَمُوا فِي دَارِنَا، وَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْنَا فِي الْأَمَانِ أَنْ يَشْتَرِيَ أُولَئِكَ النَّفَرَ وَنُسَلِّمَهُمْ لَهُ، فَأَبَى مَوَالِيهِمْ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَفِيَ لَهُمْ بِالشَّرْطِ إذَا أَخَذَ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1662 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.