Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1796

  1. باب الشروط في الموادعة وغيرها

وَذَرَارِيّنَا، قَدْ تَنَاوَلَهُمْ الِاسْتِثْنَاءُ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: هَؤُلَاءِ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ فَلَنَا مِنْهُمْ الثُّلُثُ، فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَمَسَّكُونَ بِالْأَصْلِ، وَالْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ، وَلِأَنَّ الْيَدَ لَهُمْ فِيمَا فِي حِصْنِهِمْ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِحَالِ مَا فِي الْحِصْنِ

٣٥٨٣ - فَإِنْ أَقَامَ الْمُسْلِمُونَ بَيِّنَةً عَلَى رِقِّ أُولَئِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَالثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِاتِّفَاقِ الْخُصُومِ، وَهَذِهِ الْبَيِّنَةُ تَقُومُ عَلَيْهِمْ، فَلِهَذَا قُبِلَ شَهَادَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ لِهَذَا الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: لَيْسُوا بِأَرِقَّائِي وَلَكِنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَقَدْ عَتَقُوا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَمْلُوكٌ لَهُ بِزَعْمِ الْمُسْلِمِينَ فَيَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِيهِمْ بِالْحُرِّيَّةِ.

٣٥٨٤ - ثُمَّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا لِأَنَّ الثُّلُثَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيْءٌ غَيْرُ مُحْرَزٍ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ لَا تُضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ كَائِنًا مَنْ كَانَ الْمُسْتَهْلِكُ لَهَا

٣٥٨٥ -. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: هُمْ أَرِقَّائِي وَقَدْ أَعْتَقْتهمْ إلَّا أَنَّ لِلْمُسْلِمِينَ الْخِيَارَ إنْ شَاءُوا رَضُوا بِأَخْذِ الثُّلُثِ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1796 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.