Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1811

  1. باب الشروط في الموادعة وغيرها

اسْتِحْقَاقَ مَا لَمْ يُعْرَفْ. قُلْنَا: التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ لَا يُثْبِتُ الْأَمَانَ لَهُمْ، وَإِنَّمَا يُثْبِتُ كَوْنَهُمْ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، ثُمَّ ثُبُوتُ الْأَمَانِ لِلْمُقَاتِلَةِ بِالنَّصِّ لَا بِالظَّاهِرِ، وَإِنْ اتَّفَقَ الْقَوْمُ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: كَانُوا يُقَاتِلُونَ مَعَنَا، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: كَانُوا عَبِيدًا فِي خِدْمَةِ الْمُوَالَى، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ فَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِاتِّفَاقِهِمْ مَا يُوجِبُ الْحَيْلُولَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِتَالِ، وَهُوَ الرِّقُّ، فَالظَّاهِرُ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا يَشْهَدُ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُمْ فَيْءٌ، إلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَا قَالَ الْمُشْرِكُونَ.

وَلَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ إلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهَا تَقُومُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

٣٦١٤ - وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْحِصْنِ الْغَالِبُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لِلْمَلِكِ، وَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَ الْقِتَالَ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَفِي الْقِيَاسِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمْ فَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ هُمْ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ فَيَأْمَنُونَ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا خَدَمًا لِمَوَالِيهِمْ وَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهَا تَقُومُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ فِي هَذَا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الظَّاهِرِ وَاجِبٌ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ فِيهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَأَمَّا كُلُّ بَلَدٍ مِثْلِ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1811 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.