Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1841

  1. باب تزويج الأسير والمستأمن في دار الحرب

بَيْنَهُمَا، قُلْنَا: لَا كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا لِكَوْنِهَا مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً، وَذَلِكَ لَا يُنْتَقَضُ بِتَمَلُّكِهِمْ إيَّاهَا بِالْإِحْرَازِ، كَمَا لَا يُنْتَقَضُ بِتَمَلُّكِهِمْ إيَّاهَا بِالشِّرَاءِ وَالْإِدْخَالِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَكَمَا لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ، لَا يَفْسُدُ هَا هُنَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْلَاهَا الْحَرْبِيُّ قَدْ وَطِئَهَا، فَحِينَئِذٍ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ

٣٦٨٦ - وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَطِئَهَا الْحَرْبِيُّ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْحَرْبِيِّ فِي مَعْنَى الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ، فَالتَّأْوِيلُ الْبَاطِلُ مِنْهُمْ مُعْتَبَرٌ بِالتَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ فِي الْحُكْمِ

٣٦٨٧ - وَعَلَى هَذَا لَوْ وَطِئَهَا الْحَرْبِيُّ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ وَطِئَهَا الْحَرْبِيُّ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِوَطْءِ الْحَرْبِيِّ إيَّاهَا، فَيُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِأَنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

٣٦٨٨ - وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْبِيَّةُ أَمَةً لِمُسْلِمٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَوْلَاهَا إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالْإِحْرَازِ فَيَكُونُ هُوَ وَاطِئًا مِلْكَ غَيْرِهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لَا رُخْصَةَ فِيهِ بِحَالٍ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1841 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.