Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1929

  1. باب ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك

قَالَ: وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ وَكَّلَ مُسْلِمًا بِأَنْ يَأْتِيَ رَقِيقَهُ الَّذِينَ خَلَّفَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَيُعْتِقَهُمْ أَوْ تُعَوِّدُ، فَلَمْ يَفْعَلْ الْوَكِيلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا، ثُمَّ فَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ التَّوْكِيلِ هَا هُنَا كَانَ بَاطِلًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ وَكَّلَهُ فِي حَالٍ كَانَ لَا يَمْلِكُ مُبَاشَرَةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَصْلًا، وَبَعْدَ مَا تَعَيَّنَ جِهَةَ الْبُطْلَانِ فِي الْوَكَالَةِ لَا تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً أَبَدًا.

٣٨٦٣ - وَلَوْ كَانَ وَكَّلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ فِيهِمْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ التَّوْكِيلِ كَانَ صَحِيحًا، وَلَمْ يَبْطُلْ بِمُجَرَّدِ لَحَاقِ الْمُوَكِّلِ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي صَارَ كَأَنَّ اللَّحَاقَ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا.

٣٨٦٤ - وَلَوْ كَانَ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَقَسَّمَ مِيرَاثَهُ، ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا، فَإِنْ تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ فِي رَقِيقِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِرَدِّهِمْ عَلَى الْمُرْتَدِّ كَانَ تَصَرُّفُهُ بَاطِلًا، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِمْ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّهِمْ عَلَى الْمُرْتَدِّ كَانَ تَصَرُّفُهُ نَافِذًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بَعْدَ صِحَّتِهَا لَا تَبْطُلُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ، إلَّا أَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا يَعُودُ إلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَيْهِ فَإِذَا سَبَقَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ لَمْ يَنْفُذْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحِلَّهُ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1929 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.