Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1942

  1. باب من ارتد من المسلمين أو نقض العهد من المعاهدين

لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَامَّةٌ، وَهِيَ لَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظَائِرُهُ

٣٨٨٨ - وَلَوْ قُلْنَ كُنَّا قَدْ ارْتَدَدْنَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْنَا قَبْلَ أَنْ تَظْفَرُوا بِنَا، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُنَّ؛ لِأَنَّهُنَّ الْآنَ يَدَّعِينَ إسْلَامًا حَادِثًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُنَّ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ، بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ إذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَجُعِلَ كَأَنَّهُمْ لِلْحَالِ أَسْلَمُوا، فَكَذَلِكَ فِي الْمُرْتَدَّاتِ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْعَهْدَ كَانَ الْجَوَابُ فِيهِمْ كَالْجَوَابِ فِي الْمُرْتَدِّينَ، إلَّا أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَيْهِنَّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ هَا هُنَا مَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّهُنَّ ذِمِّيَّاتٌ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ ارْتَدَّ فِي زَمَنِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَلَمَّا أُخِذَتْ امْرَأَتُهُ قَالَتْ: إنْ كَانَ عَلْقَمَةُ ارْتَدَّ فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ بِاَللَّهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَسَبِيلَ وَلَدِهَا، ثُمَّ هَذَا إذَا عُلِمَ أَنَّ النِّسَاءَ فِي الْأَصْلِ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ فَهُنَّ فَيْءٌ، وَأَوْلَادَهُنَّ.

لِأَنَّهُنَّ وُجِدْنَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَمَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ حَرْبِيٌّ، مَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَصْلُ الْإِسْلَامِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِنَّ سِيمَاءُ الْمُسْلِمَاتِ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ تَحْكِيمَ السِّيمَاءِ أَصْلٌ فِي بَابِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُنَّ صَادِقَاتٌ وَجَبَ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهِنَّ وَسَبِيلِ أَوْلَادِهِنَّ.

٣٨٨٩ - فَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ صَبِيٌّ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، أَوْ لَا يُعْلَمُ هَلْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَمْ لَا، فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي صُدِّقَتْ فِي إسْلَامِ الْوَلَدِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فَيْئًا؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ دِينِيٌّ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مِثْلِهِ مَقْبُولٌ؛ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1942 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.