Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1954

  1. باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

٣٩٢٤ - فَإِنْ حَضَرَ الْوَرَثَةُ فَجَحَدُوا وَصِيَّتَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ، وَيُقَالُ لِلْوَرَثَةِ: أَدُّوا لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْفِدَاءِ وَخُذُوا الْعَبْدَ؛ لِأَنَّهُ فِي مِقْدَارِ الثُّلُثِ إنَّمَا أَدَّى الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ يَفْدِيَ مِلْكَهُ فَلَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي ذَلِكَ، فَأَمَّا فِي الثُّلُثَيْنِ إنَّمَا أَدَّى الْفِدَاءَ عَلَى أَنَّهُ يَفْدِي مِلْكَ الْوَرَثَةِ، فَكَانَ مُتَطَوِّعًا فِي ذَلِكَ.

٣٩٢٥ - وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْوَصِيَّةَ بِالْعَبْدِ لَهُ.

وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنَّ الْوَرَثَةُ يَأْخُذُونَ الْعَبْدَ هُنَاكَ إذَا أَعْطَوْهُ جَمِيعَ الْفِدَاءِ إنْ أَحَبُّوا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْكُلِّ هَا هُنَا يَفْدِي مِلْكَ نَفْسِهِ، فَالْعَبْدُ كُلُّهُ لَهُ وَصِيَّةٌ بِزَعْمِهِ إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْفِدَاءِ.

٣٩٢٦ - وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ إنَّمَا حَضَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَيْهِمْ إلَّا بِحُجَّةٍ

٣٩٢٧ - ثُمَّ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَعَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمُورَثِ، وَكَانَا مِيرَاثًا عَنْهُ. وَلَوْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِ رَجُلٍ فِي مَرَضِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ فَسَلَّمَهُ لَهُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ وَارِثَ الْمَيِّتِ أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَلِكَ إنْ سَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، فَإِنَّ الْمُحَابَاةَ لَا تَظْهَرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1954 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.