Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1956

  1. باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَظِّ لِلْمُسْلِمِينَ.

فَأَمَّا إذَا وَجَدَهُ فِي يَدِ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَحَقُّ الْأَخْذِ إنَّمَا يَكُونُ بِقِيمَتِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْمَالِيَّةِ دُونَ الْعَيْنِ، فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ، إلَّا أَنْ يَرَى أَنَّ فِيهِ حَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ.

٣٩٢٩ - وَلَوْ أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ وَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ مِنْ الْعَدُوِّ، فَلَمْ يَطْلُبْهُ حَتَّى مَضَى زَمَانٌ، ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَخْذَهُ بِالثَّمَنِ، فَلَهُ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ إذَا لَمْ يَطْلُبْ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ؛ لِأَنَّ سُكُوتَ الشَّفِيعِ إنَّمَا جُعِلَ تَسْلِيمًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي، فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلَ سُكُوتَهُ تَسْلِيمًا تَعَطَّلَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ فَلِهَذَا جَعَلْنَاهُ تَسْلِيمًا، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ هَا هُنَا، فَإِنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ يَأْخُذُهُ مِمَّنْ يَجِدُهُ فِي يَدِهِ، وَلَا يَنْقُضُ شَيْئًا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ لِيَأْخُذَهُ مَجَّانًا، فَلَا حَاجَةَ هَا هُنَا إلَى أَنْ يَجْعَلَ سُكُوتَهُ تَسْلِيمًا.

٣٩٣٠ - وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَأْسُورُ لِصَبِيٍّ صَغِيرٍ، لَهُ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ، فَسَلَّمَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ حَقَّ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ، جَازَ التَّسْلِيمُ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1956 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.