Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1966

  1. باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

أَكَلَ الثَّمَرَ أَوْ بَاعَهُ، أَوْ قَلَعَ النَّخْلَ أَوْ بَاعَهُ، عَلَى أَنْ يَقْلَعَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ؛ لِأَنَّ مَا يُعْطِيهِ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ فِدَاءٌ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ، فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ وَالْبَيْعِ، وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ النَّخْلَ وَالثَّمَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ إنْ شَاءَ، بِخِلَافِ الشَّفِيعِ، فَالشُّفْعَةُ تَخْتَصُّ بِالْعَقَارِ دُونَ الْمَنْقُولِ، وَلِلشَّفِيعِ وِلَايَةُ نَقْضِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ حَقُّهُ، فَلِهَذَا قُلْنَا: إذَا حَضَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْلَعَ الْمُشْتَرِي النَّخْلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ، وَيَأْخُذَ الْكُلَّ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ إنْ شَاءَ.

٣٩٤٣ - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ وَقَعَ فِي سَهْمِ مُسْلِمٍ، فَحَضَرَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْأَسْرِ كَانَتْ الْيَدُ لَهُ.

وَكَانَ هُوَ أَحَقَّ بِحَبْسِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ. وَهَذَا لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي ضَمَانِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ كَانَ هَالِكًا عَلَى مِلْكِهِ، فَإِذَا أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ قُلْنَا؛ هُوَ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَدَّى مِنْ الْقِيمَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَصَّلُ إلَى إحْيَاءِ حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ، فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْهُ أَوْ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1966 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.