Lewati ke konten

Kitab: شرح السير الكبير · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1986

  1. باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب

[بَابٌ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

٣٩٧٧ - وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ هُنَاكَ وَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْوَلَدِ صَغِيرًا فَإِنَّهُ فَيْءٌ وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ لِأَبَوَيْهِ، وَالْوَلَدُ تَابِعٌ لِأَبَوَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَصْلُ الْإِسْلَامِ بِنَفْسِهِ كَانَ مُجْبَرًا عَلَى الْإِسْلَامِ إذَا سُبِيَ، فَهَذَا مِثْلُهُ فَإِنْ وُلِدَ لِوَلَدِهِمَا وَلَدٌ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ كَانَ فَيْئًا، وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِسْلَامِ إنَّمَا كَانَ لِجَدِّهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ النَّافِلَةَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ الْجَدِّ؛ فَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ الْكُفَّارِ.

٣٩٧٨ - قَالَ: وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِمَالِهِ، ثُمَّ ظَهَرْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ، فَهُوَ فَيْءٌ وَلَا يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَالُ حَرْبِيٍّ، وَحَقُّ الْوَرَثَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي الْمَالِ الَّذِي خَلَفَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا مَا لَحِقَ بِهِ مَعَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1986 (Shamela #5434, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.