Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 2006

  1. باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز

[بَابٌ مَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ وَمَا لَا تَجُوزُ]

- قَالَ ﵁: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ مَالُ الْأَسِيرِ وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ بَيَانُ خَبَرِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَفْقُودِ. .

٤٠٢٤ - وَإِذَا كَانَ لَا يُوقَفُ عَلَى أَثَرِهِ فَإِنْ جَاءَ وَرَثَتُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ ارْتَدَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ إلَّا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ إسْلَامَهُ كَانَ مَعْلُومًا، وَشَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ بِمَا هُوَ دُونَ الرِّدَّةِ، فَبِالرِّدَّةِ أَوْلَى. ٤٠٢٥ قَالَ: فَإِذَا شَهِدَ بِذَلِكَ مُسْلِمَانِ قَضَى الْقَاضِي بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ. لِأَنَّهُ كَالْمَيِّتِ حُكْمًا عِنْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي. ٤٠٢٦ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فَأَنْكَرَ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ مِنْ الرِّدَّةِ لَمْ يُبْطِلْ الْقَاضِي قَضَاءَهُ بِإِنْكَارِهِ؛ لِأَنَّهُ قَضَى بِالْحُجَّةِ عَلَى مَنْ هُوَ خَصْمٌ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 2006 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.