Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 2031

  1. باب الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب

لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ وَالْتَزَمَ لَهُ الْوَفَاءَ حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَفَالَةِ عَنْهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ إنَّمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ بِحَالٍ، وَأَنْ يُبَاشِرَ اخْتِيَارًا بِنَفْسِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِتَرْكِ الْخُرُوجِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ، وَهَا هُنَا إنَّمَا يَخَافُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنْ يُبَاشِرَهُ، مِنْ بَذْلِ مَالٍ أَوْ رِضَاءٍ بِالْحَبْسِ أَوْ بِالْقَيْدِ؛ فَلِهَذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْدِرَ بِكَفِيلِهِ. .

٤٠٧٦ - وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ مُسْلِمَةً فِيهِمْ أَعْطَتْ كَفِيلًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَلَى أَنْ يَحْضُرَهَا غَدًا لِيَفْجُرَ بِهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ أَوْ يَتَزَوَّجَهَا، وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا؛ لِأَنَّ مَا تَخَافُ مِنْهُ أَمْرٌ لَا يَجُوزُ أَنْ تَأْذَنَ فِيهِ بِحَالٍ، فَكَانَ هَذَا وَالْقَتْلُ سَوَاءً

٤٠٧٧ - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ فَأَرَادُوهَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ كَافِرًا فَلَهَا أَنْ تُخْفِرَ كَفِيلَهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ مُسْلِمًا فَهَذَا الْعَقْدُ مِمَّا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَهُ، وَأَنْ تَأْذَنَ فِيهِ، وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ كَافِرًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَهُ، وَلَا أَنْ تَرْضَى بِهِ بِحَالٍ.

٤٠٧٨ - وَلَوْ أَرَادُوا مِنْهُ أَنْ يَكْفُرَ بِاَللَّهِ أَوْ يَقْتُلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَنْ يُوَافِيَ بِهِ غَدًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ هَا هُنَا

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 2031 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.