Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 2051

  1. باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا

٤١١١ - وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُكْمِ أَهْلِ الْحَرْبِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ أَحَقُّ بِالْمُوصَى بِهِ طَابَ لَهُ ذَلِكَ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ وَالْغُرَمَاءَ مُلْتَزِمُونَ أَحْكَامَ أَهْلِ الْحَرْبِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِمْ لَمْ يَطِبْ لَهُ إلَّا الثُّلُثُ بَعْدَ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ فِيهِمْ بِأَمَانٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُمْ أَوْ مَالًا لَهُمْ فِيهِ حَقٌّ إلَّا بِطِيبَةِ أَنْفُسِهِمْ.

- وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا فِينَا وَهَبَ مَالَهُ لِرَجُلٍ، أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ، وَلَا وَارِثَ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَثْبَتُوا دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ أَدَانُوهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَبْدَأُ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ خَصْمٌ عَنْ الْمَيِّتِ، فَإِثْبَاتُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ كَإِثْبَاتِهِ عَلَى الْمَيِّتِ، وَمِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ الْبِدَايَةُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْهِبَةِ فِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ.

فَإِنْ جَاءَ ابْنُهُ بَعْدَ هَذَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَقَالَ: أُعْطَى مِيرَاثَ أَبِي مِنْ الْبَاقِي لَمْ يَلْتَفِتْ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ مَرْعِيٌّ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، فَلَا تَبْطُلُ الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ لِأَجْلِهِ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 2051 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.