Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 468

  1. باب المراوضة على الأمان بالجعل وغيره

الْأَبِ فِي حَقِّهِ. فَيَصِيرُ رَقِيقًا مَعَهُ، وَلَا يُصَدَّقُونَ عَلَى الْكِبَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ إلَّا أَنْ يُصَدِّقُوهُمْ فَحِينَئِذٍ يَكُونُونَ أَرِقَّاءَ بِإِقْرَارِهِمْ.

٦٩٦ - قَالَ: وَلَوْ كَتَبَ الْأَمِيرُ كِتَابًا إلَى أَمِيرِ الْحِصْنِ يُخْبِرُهُ بِمَا جَرَى، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ، وَبَعَثَهُ عَلَى يَدَيْ رَسُولٍ مِنْ قِبَلِهِ مَعَ الْعَشَرَةِ فَلَمَّا فَتَحَ الْحِصْنَ قَالَ أَمِيرُهُمْ: لَمْ يَأْتِ بِالْكِتَابِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ إلَى الرَّسُولِ.

وَقَالَ الرَّسُولُ: قَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْهِ وَقَرَأَهُ بِمَحْضَرٍ مِنِّي.

فَأَهْلُ الْحِصْنِ عَلَى أَمَانِهِمْ الْأَوَّلِ.

لِأَنَّ الرَّسُولَ ادَّعَى انْتِهَاءَ الْأَمَانِ بِإِيصَالِ الْكِتَابِ إلَيْهِ، وَهُوَ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ.

وَهَذَا؛ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِانْتِهَاءِ الْأَمَانِ إبَاحَةُ قَتْلِهِمْ وَاسْتِرْقَاقِهِمْ، وَهَذَا مِمَّا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، فَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِيهِ لَا يَكُونُ حُجَّةً تَامَّةً وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا.

٦٩٧ - فَإِنْ كَانَ بَعَثَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَشَهِدَا بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمَا حَتَّى سَمِعَهُ وَعَلِمَ مَا فِيهِ فَهُمْ فَيْءٌ أَجْمَعُونَ.

لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمَيْنِ حُجَّةٌ تَامَّةٌ. ٦٩٨ - وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ دَفَعَ الْكِتَابَ إلَيْهِ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَتَرْجَمَ لَهُ التُّرْجُمَانُ، وَلَكِنَّهُمَا لَا يَدْرِيَانِ مَا قَالَهُ التُّرْجُمَانُ، فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنَّهُمْ آمِنُونَ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا فِي الْكِتَابِ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 468 (SanadKitab #5434, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.