قال ابن حزم ﵀: «لا يُؤَذَّن ولا يُقَام لشيء من النوافل» (¬١).
وقال المرداوي ﵀: «الصحيح من المذهب: أنه لا يُنَادَى على الجنازة والتراويح» (¬٢).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «قول الناس: (صلاة القيام أثابكم الله)، وقول الإمام: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد) بصوت مرتفع، وقول المأمومين ذلك بعده، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد صلاة الركعتين؛ كل هذا من البدع المحدثة» (¬٣).