Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Zurqani 'alal Muwaththa' · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. [كتاب الحج]
  2. [باب ما يقتل المحرم من الدواب]

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

٧٩٩ - ٧٨٧ - (مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ) ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، (فَلَا جُنَاحَ) - لَا إِثْمَ - (عَلَيْهِ، الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ) ، سُمِّيَ بِهِ لِسَوَادِهِ ﴿وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧] (سُورَةُ فَاطِرٍ: الْآيَةُ ٢٧) ، وَهُمَا لَفْظَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَالْعَرَبُ تَتَشَاءَمُ بِهِ ; فَلِذَا اشْتَقُّوا الْغُرْبَةَ، وَالِاغْتِرَابَ، وَغُرَابُ الْبَيْنِ: هُوَ الْأَبْقَعُ، قَالَ صَاحِبُ الْمُجَالَسَةِ: سُمِّيَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ بَانَ مِنْ نُوحٍ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْمَاءِ، فَذَهَبَ وَلَمْ يَرْجِعْ.

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: سُمِّيَ فَاسِقًا لِتَخَلُّفِهِ عَنْ نُوحٍ حِينَ أَرْسَلَهُ لِيَأْتِيَهُ بِخَبَرِ أَرْضٍ، فَتَرَكَ أَمَرَهُ، وَسَقَطَ عَلَى جِيفَةٍ، وَقِيلَ: سُمِّيَ غُرَابًا لِأَنَّهُ نَأَى، وَاغْتَرَبَ لَمَّا نَفَّذَهُ نُوحٌ لِيَخْتَبِرَ أَمْرَ الطُّوفَانِ.

(وَالْحِدَأَةُ)

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على الموطأ، ج 2، ص 429 (SanadKitab #551, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.