Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Zurqani 'alal Muwaththa' · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 2, halaman 577

  1. [كتاب الحج]
  2. [باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم]

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ فَقَالَ كَعْبٌ دِرْهَمٌ فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

٩٥٣ - ٩٣٧ - (مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ) بْنِ مَاتِعٍ الْمَعْرُوفِ بِكَعْبِ الْأَحْبَارِ: (تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ) لِكَعْبٍ: (إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ) حَتَّى تُعْطِيَ مِنْهَا دِرْهَمًا (لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ) مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ الْمَشْهُورَةِ، يَعْنِي: فَإِنَّمَا فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَإِلَى احْتِيَاجِهِ لِحُكُومَةٍ، ذَهَبَ ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ: فَإِنْ أَخْرَجَ بِغَيْرِ حُكُومَةٍ أَعَادَ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: أَنَّ الْجَرَادَ لَا حُكُومَةَ فِيهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِ كَعْبٍ عَنْ قَوْلِهِ: أَنَّهُ نَثْرَةُ حُوتٍ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ.

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على الموطأ، ج 2، ص 577 (SanadKitab #551, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.