Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Zurqani 'alal Muwaththa' · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 3, halaman 259

  1. [كتاب الطلاق]
  2. [باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك]

قَاضِيهَا مِنَ الثِّقَاتِ. وَرِجَالُ الْجَمِيعِ (عَنْ) عَمِّهِ (خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الْأَنْصَارِيِّ أَبِي زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ الثِّقَةِ، أَحَدُ الْفُقَهَاءِ، مَاتَ سَنَةَ مِائَةٍ وَقِيلَ قَبْلَهَا (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ وَالِدِهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ أَبِي عَتِيقٍ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ التَّيْمِيُّ الْمَدَنِيُّ، مَقْبُولٌ، رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَالسُّنَنُ (وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟) أَيْ حَالُكَ (فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ الْقَدَرُ، فَقَالَ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ) إِنْ قَضَتْ بِهَا أَوْ نَاكَرْتَهَا أَوْ أَنَّ مَذْهَبَ زَيْدٍ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ مُطْلَقًا (وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا) أَحَقُّ مِنْ غَيْرِكَ.

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على الموطأ، ج 3، ص 259 (SanadKitab #551, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.