Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Zurqani 'alal Muwaththa' · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. [كتاب الطلاق]
  2. [باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه]

النُّونِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، الْعَدَوِيِّ، أَحَدِ الْعَشَرَةِ (كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) الْأُمَوِيِّ، لَقَبُهُ الْمُطْرَفُ، بِسُكُونِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، ثِقَةٌ، مَاتَ بِمِصْرَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ (فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَتْ) مِنْ بَيْتِهَا (فَأَنْكَرَ ذَلِكَ) الِانْتِقَالَ (عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) لِمُخَالَفَةِ الْقُرْآنِ.

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على الموطأ، ج 3، ص 313 (SanadKitab #551, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.