فَعرض عَلَيْهِ أَن يناصفه أَهله وَمَاله، فَقَالَ: بَارك الله لَك فِي أهلك وَمَالك، دلوني على السُّوق. فَأتى السُّوق فربح شَيْئا من أقط، وشيئاً من سمن، فَرَآهُ النَّبِي ﷺ بعد أَيَّام وَعَلِيهِ وضرٌ من صفرَة، فَقَالَ: " مَهيم يَا عبد الرَّحْمَن؟ " فَقَالَ: تزوجت أنصارية. قَالَ: " فَمَا سقت؟ " قَالَ: وزن نواةٍ من ذهب. فَقَالَ: " أولم وَلَو بِشَاة ".
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن ثَابت عَن أنس:
أَن رَسُول الله ﷺ رأى على عبد الرَّحْمَن أثر صفرةٍ، قَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي تزوجت امْرَأَة على وزن نواة من ذهب. قَالَ: " فَبَارك الله لَك، أولم وَلَو بِشَاة ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث شُعْبَة عَن أبي حَمْزَة عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عبد الله عَن أنس أَن عبد الرَّحْمَن
تزوج امْرَأَة على وزن نواة من ذهب لم يزدْ.
وَقَالَ أَبُو مَسْعُود: وَذكر الحَدِيث، فأوهم السَّامع أَن فِي الحَدِيث زِيَادَة.
١٩٢٤ - الثَّامِن وَالسَّبْعُونَ: عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس: أَن النَّبِي ﷺ رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر فِي لبس الْحَرِير لحكة بهما.
وَأَخْرَجَا من حَدِيث همام عَن قَتَادَة عَن أنس: أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر ابْن الْعَوام شكوا إِلَى النَّبِي ﷺ الْقمل، فَرخص لَهما فِي قمص الْحَرِير فِي غزَاة لَهما.