وَفِي حَدِيث معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَنهُ قَالَ:
حرم رَسُول الله ﷺ مَا بَين لابتي الْمَدِينَة. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَلَو وجدت الظباء مَا بَين لابتيها مَا ذعرتها. قَالَ: وَجعل اثْنَي عشر ميلًا حول الْمَدِينَة حمى.
٢٢٠٤ - السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: عَن ابْن شهَاب عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قضى رَسُول الله ﷺ فِي جَنِين امْرَأَة بالغرة، توفيت، فَقضى رَسُول الله ﷺ بِأَن مِيرَاثهَا لبنيها وَزوجهَا، وَأَن الْعقل على عصبتها.
وَأَخْرَجَا جَمِيعًا من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:
اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هُذَيْل، فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر فقتلتها وَمَا فِي بَطنهَا، فاختصموا إِلَى رَسُول الله [ﷺ] ، فَقضى رَسُول الله ﷺ: أَن دِيَة جَنِينهَا غرةٌ: عبدٌ أَو وليدة. وَقضى بدية الْمَرْأَة على عاقلتها.
زَاد فِي رِوَايَة حَرْمَلَة عَن يحيى عَن ابْن وهب قَالَ:
وورثها وَلَدهَا وَمن مَعَهم.
فَقَالَ حمل بن النَّابِغَة الْهُذلِيّ: يَا رَسُول الله، كَيفَ أغرم من لَا شرب وَلَا أكل، وَلَا نطق وَلَا اسْتهلّ، فَمثل ذَلِك يطلّ؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنَّمَا هَذَا كُله من إخْوَان الْكُهَّان " من أجل سجعه الَّذِي سجع.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث أبي سَلمَة وَحده عَن أبي هُرَيْرَة:
أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل رمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى، فطرحت جَنِينهَا، فَقضى رَسُول الله ﷺ بغرة: عبد أَو أمة. لم يزدْ.
٢٢٠٥ - الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ: عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " إِذا قلت لصاحبك: أنصت، يَوْم الْجُمُعَة - وَالْإِمَام يخْطب - فقد لغوت ".