وَلمُسلم أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن زِيَاد الْقرشِي عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:
إِذا انتعل أحدكُم فليبدأ باليمنى، وَإِذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جَمِيعًا، أَو ليحفهما جَمِيعًا ".
٢٣٣٤ - السَّابِع وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى يمر الرجل بِقَبْر الرجل ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:
وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا تذْهب الدُّنْيَا حَتَّى يمر الرجل على الْقَبْر، فيتمرغ عَلَيْهِ فَيَقُول: يَا لَيْتَني كنت مَكَان صَاحب هَذَا الْقَبْر وَلَيْسَ بِهِ الدّين، إِلَّا الْبلَاء ".
٢٣٣٥ - الثَّامِن وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مراتٍ ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي رزين وَأبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:
قَالَ رَسُول الله ﷺ " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات ".
وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا عَن الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله، وَلم يذكر: " فليرقه ".
وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:
قَالَ رَسُول الله ﷺ: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مَرَّات، أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".