Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 3, halaman 126

  1. الجزء ٣
  2. المتفق عليه من مسند أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه

عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:

من ابْتَاعَ شَاة مصراة فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، إِن شَاءَ أمْسكهَا، وَإِن شَاءَ ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر ".

وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:

من اشْترى شَاة مصراة فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من طَعَام لَا سمراء ".

وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَن مُحَمَّد بن سِيرِين:

وَإِن شَاءَ ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر لَا سمراء ".

وَفِي حَدِيث عبد الْوَهَّاب عَن أَيُّوب:

من اشْترى من الْغنم - يعْنى مصراة - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ".

وَمن حَدِيث همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:

إِذا مَا أحدكُم اشْترى لقحةً مصراة أَو شَاة مصراة فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فليردها وصاعاً من تمر ".

٢٣٣٧ - السبعون بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ ذكر يَوْم الْجُمُعَة، فَقَالَ: " فِيهِ ساعةٌ لَا يُوَافِقهَا عبدٌ مسلمٌ وَهُوَ قائمٌ يُصَلِّي، يسْأَل الله شَيْئا إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاه " وَأَشَارَ بِيَدِهِ يقللها.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ:

إِن فِي الْجُمُعَة سَاعَة " وَذكر نَحوه. وَقَالَ بِيَدِهِ. قُلْنَا: يقللها، يزهدها.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 3، ص 126 (SanadKitab #5567, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.