٢٣٤٠ - الثَّالِث وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " مطل الْغَنِيّ ظلمٌ، وَإِذا أتبع أحدكُم على مَلِيء فَليتبعْ ".
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:
مطل الْغَنِيّ ظلم ". كَذَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ، لم يزدْ. وَحمل مُسلم حَدِيث همام على حَدِيث مَالك وَقَالَ: بِمثلِهِ. وَفِيه: " إِذا أتبع أحدكُم على مَلِيء فَليتبعْ ". وَكَذَلِكَ أخرجه أَبُو بكر البرقاني من حَدِيث إِسْحَاق بن مَالك بن أنس.
٢٣٤١ - الرَّابِع وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ " طَعَام الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَة، وَطَعَام الثَّلَاثَة كَافِي الْأَرْبَعَة ".
٢٣٤٢ - الْخَامِس وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ " لَا يقتسم ورثتي دِينَارا، مَا تركت بعد نَفَقَة نسَائِي ومؤونة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَة ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبي الزِّنَاد بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله.
وَمن حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
لَا نورث، مَا تركنَا صَدَقَة ".
٢٣٤٣ - السَّادِس وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن الْحزَامِي عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " اختتن إِبْرَاهِيم النَّبِي ﷺ بالقدوم " قَالَ أَبُو الزِّنَاد " بالقدوم " مُخَفّفَة: وَهُوَ مَوضِع.