٢٣٦٣ - السَّادِس وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
لَا ترغبوا عَن آبائكم، فَمن رغب عَن أَبِيه فَهُوَ كفرٌ ".
٢٣٦٤ - السَّابِع وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي سُفْيَان مولى ابْن أبي أَحْمد - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: رخص النَّبِي ﷺ فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا من الثَّمر، مَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أَو سَبْعَة " شكّ دَاوُد بن الْحصين الرَّاوِي عَن أبي سُفْيَان.
٢٣٦٥ - الثَّامِن وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن ثَابت بن عِيَاض الْأَعْرَج مولى عبد الرَّحْمَن بن زيد بن الْخطاب، أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " يسلم الرَّاكِب على الْمَاشِي، والماشي على الْقَاعِد، والقليل على الْكثير ".
وَأخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا من حَدِيث عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:
يسلم الصَّغِير على الْكَبِير، والمار على الْقَاعِد، والقليل على الْكثير ".
وَبِالْإِسْنَادِ من حَدِيث همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ.
٢٣٦٦ - التَّاسِع وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْأَعْمَش، سُلَيْمَان بن مهْرَان عَن أبي صَالح ذكْوَان عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:
صَلَاة الرجل فِي الْجَمَاعَة تضعف على صلَاته فِي بَيته وَفِي سوقه خمْسا وَعشْرين ضعفا، وَذَلِكَ أَنه إِذا تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد لَا يُخرجهُ إِلَّا الصَّلَاة، لم يخط خطْوَة إِلَّا رفعت لَهُ بهَا درجةٌ وَحط عَنهُ بهَا خَطِيئَة، فَإِذا صلى لم نزل الْمَلَائِكَة