وَمن حَدِيث همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ:
لقد هَمَمْت أَن آمُر فتياني أَن يستعدوا لي بحزم من حطبٍ، ثمَّ آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ تحرق بيوتٌ على من فِيهَا ".
وَمن حَدِيث يزِيد بن الْأَصَم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ بِنَحْوِهِ.
٢٣٧٢ - الْخَامِس بعد الْمِائَتَيْنِ: عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: " لَا يَصُومُونَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا يَوْمًا قبله أَو بعده ".
وَفِي حَدِيث أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش:
لَا يصم أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو بعده ".
وَأخرج مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بقيامٍ من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تختصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيامٍ من بَين الْأَيَّام، إِلَّا أَن يكون فِي صومٍ يَصُوم أحدكُم ".
٢٣٧٣ - السَّادِس بعد الْمِائَتَيْنِ: عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لِأَن يمتلئ جَوف أحدكُم قَيْحا يرِيه خيرٌ من أَن يمتلئ شعرًا ".
٢٣٧٤ - السَّابِع بعد الْمِائَتَيْنِ: عَن عبد الله بن دِينَار عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " الْإِيمَان بضعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَة، وَالْحيَاء شعبةٌ من الْإِيمَان ".
وَفِي حَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال عَن عبد الله بن دِينَار:
بضع وَسَبْعُونَ ". وَفِي رِوَايَة سُهَيْل عَن عبد الله بن دِينَار: " الْإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ أَو بضع وَسِتُّونَ