وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:
لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شاهدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من نَفَقَة من غير إِذْنه فَإِنَّهُ يُؤدى إِلَيْهِ شطره "
قَالَ البُخَارِيّ: وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَاد أَيْضا عَن مُوسَى بن أبي عُثْمَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة فِي الصَّوْم.
وَقَالَ أَبُو مَسْعُود: وَلَيْسَ بالهندي: يَعْنِي أَن أَبَا عُثْمَان وَالِد مُوسَى هَذَا لَيْسَ بِأبي عُثْمَان الْهِنْدِيّ.
وَقد أخرج البُخَارِيّ طرفا من زِيَادَة مُسلم من حَدِيث همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شاهدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ لم يزدْ.
وَجعله أَبُو مَسْعُود من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَنسي حَدِيث مُسلم الَّذِي ذَكرْنَاهُ: هَذَا الحَدِيث - وَالله أعلم - كَقَوْلِه ﵇ فِي الحَدِيث الآخر:
إِذا أنفقت الْمَرْأَة عَن طَعَام بَيتهَا غير مفسدةٍ كَانَ لَهَا أجرهَا بِمَا أنفقت ولزوجها بِمَا كسب " وللبخاري مثل ذَلِك.
وَفِي حَدِيث عُمَيْر مولى آبي اللَّحْم فِي صدقته من مَال مَوْلَاهُ:
أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " الْأجر بَيْنكُمَا نِصْفَانِ ".
٢٤٤٣ - السَّادِس وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: عَن همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:
كل سلامى من النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَة فِي كل يَوْم تطلع فِيهِ الشَّمْس ". قَالَ: " تعدل بَين الْإِثْنَيْنِ صَدَقَة، وَتعين الرجل فِي دَابَّته فتحمله عَلَيْهَا أَو ترفع لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعه صَدَقَة، والكلمة الطّيبَة صَدَقَة، وَبِكُل خطْوَة تمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة، وتميط الْأَذَى عَن الطَّرِيق صَدَقَة ".