وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث خَالِد بن عبد الله عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:
إِذا صلى أحدكُم الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا ".
وَفِي حَدِيث عبد الله بن إِدْرِيس عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:
إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا " زَاد عَمْرو النَّاقِد عَن ابْن إِدْرِيس: قَالَ سُهَيْل: فَإِن عجل بك فصل رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِد وَرَكْعَتَيْنِ إِذا رجعت ".
وَلَيْسَ لعبد الله بن إِدْرِيس عَن سُهَيْل فِي مُسْند أبي هُرَيْرَة من الصَّحِيح إِلَّا هَذَا.
٢٦٧٤ - التَّاسِع وَالثَّمَانُونَ: عَن سُفْيَان الثَّوْريّ وَجَرِير بن عبد الحميد وَأبي عوَانَة وخَالِد بن عبد الله وَإِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا كلهم عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " من قتل وزغة فِي أول ضَرْبَة فَلهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَة، وَمن قَتلهَا فِي الضَّرْبَة الثَّانِيَة فَلهُ كَذَا وَكَذَا حسنه لدوّنَ الأولى، وَإِن قَتلهَا فِي الضَّرْبَة الثَّالِثَة فَلهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَة لدوّنَ الثَّانِيَة " وَهَذَا لفظ حَدِيث خَالِد بن عبد الله، وَالْبَاقُونَ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا جَرِيرًا فَإِن فِي حَدِيثه: " من قتل وزغاً فِي أول ضَرْبَة كتب لَهُ مائَة حَسَنَة، وَفِي الثَّانِيَة دون ذَلِك، وَفِي الثَّالِثَة دون ذَلِك ". زَاد إِسْمَاعِيل ابْن زَكَرِيَّا عَن سُهَيْل أَنه قَالَ: ". . فِي أول ضَرْبَة سبعين حَسَنَة. . ".
٢٦٧٥ - التِّسْعُونَ: عَن سُفْيَان الثَّوْريّ وَجَرِير بن عبد الحميد جَمِيعًا، عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَا يَجْزِي ولدٌ وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه " وَكَذَا فِي رِوَايَة أبي بكر بن أبي شيبَة عَن جرير. وَفِي رِوَايَة زُهَيْر بن حَرْب: " ولدٌ ولدا ... ".
٢٦٧٦ - الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ: عَن زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي