Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. الجزء ٣
  2. أفراد مسلم

الْمَسْجِد، فَسَأَلَ رَسُول الله ﷺ أَن يرخص لَهُ فَيصَلي فِي بَيته، فَرخص لَهُ، فَلَمَّا ولى دَعَاهُ، قَالَ: " هَل تسمع النداء بِالصَّلَاةِ؟ " قَالَ: نعم قَالَ: " فأجب ".

٢٧٥٢ - السَّابِع وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن يزِيد بن الْأَصَم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بِقوم يذنبون فيستغفرون الله فَيغْفر لَهُم ".

٢٧٥٣ - الثَّامِن وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن يزِيد بن الْأَصَم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ " يقطع الصَّلَاة الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار، ويقي من ذَلِك مثل مؤخرة الرحل ".

٢٧٥٤ - التَّاسِع وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عبد الله مولى شَدَّاد عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " من سمع رجلا ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فَلْيقل: لَا أَدَّاهَا الله إِلَيْك، فَإِن الْمَسَاجِد لم تبن لهَذَا ".

وَلَيْسَ لأبي عبد الله مولى شَدَّاد فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة غير هَذَا.

٢٧٥٥ - السبعون بعد الْمِائَة: عَن عجلَان مولى فَاطِمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ: " للمملوك طَعَامه وَكسوته، وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق ".

٢٧٥٦ - الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن عمر بن عبد الحكم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: " لَا يفرك مؤمنٌ مُؤمنَة، إِن كره مِنْهَا خلقا رَضِي آخر ".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 3، ص 313 (SanadKitab #5567, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.