الْمَسْجِد، فَسَأَلَ رَسُول الله ﷺ أَن يرخص لَهُ فَيصَلي فِي بَيته، فَرخص لَهُ، فَلَمَّا ولى دَعَاهُ، قَالَ: " هَل تسمع النداء بِالصَّلَاةِ؟ " قَالَ: نعم قَالَ: " فأجب ".
٢٧٥٢ - السَّابِع وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن يزِيد بن الْأَصَم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بِقوم يذنبون فيستغفرون الله فَيغْفر لَهُم ".
٢٧٥٣ - الثَّامِن وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن يزِيد بن الْأَصَم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ " يقطع الصَّلَاة الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار، ويقي من ذَلِك مثل مؤخرة الرحل ".
٢٧٥٤ - التَّاسِع وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عبد الله مولى شَدَّاد عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " من سمع رجلا ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فَلْيقل: لَا أَدَّاهَا الله إِلَيْك، فَإِن الْمَسَاجِد لم تبن لهَذَا ".
وَلَيْسَ لأبي عبد الله مولى شَدَّاد فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة غير هَذَا.
٢٧٥٥ - السبعون بعد الْمِائَة: عَن عجلَان مولى فَاطِمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ: " للمملوك طَعَامه وَكسوته، وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق ".
٢٧٥٦ - الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَة: عَن عمر بن عبد الحكم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: " لَا يفرك مؤمنٌ مُؤمنَة، إِن كره مِنْهَا خلقا رَضِي آخر ".