Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 3, halaman 523

  1. الجزء ٣
  2. فضالة بن عبيد الأنصاري، أبو محمد رضي الله عنه

٣٠٧٩ - الثَّانِي: من رِوَايَة عَليّ بن رَبَاح اللَّخْمِيّ قَالَ: سَمِعت فضَالة بن عبيد الْأنْصَارِيّ يَقُول: أُتِي رَسُول الله ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب، وَهِي من الْمَغَانِم، تبَاع، فَأمر رَسُول الله ﷺ بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وَحده، ثمَّ قَالَ لَهُم رَسُول الله ﷺ: " الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بوزنٍ ".

وَفِي رِوَايَة حَنش الصَّنْعَانِيّ عَن فضَالة قَالَ:

اشْتريت يَوْم خَيْبَر قلادة بِاثْنَيْ عشر دِينَارا، فِيهَا ذهب وخرز، ففصلتها، فَوجدت فِيهَا أَكثر من اثْنَي عشر دِينَارا، فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ: " لَا تبَاع حَتَّى تفصل ".

فِي رِوَايَة الجلاح أبي كثير عَن حَنش عَن فضَالة قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ يَوْم خَيْبَر نُبَايِع الْيَهُود: الوقية الذَّهَب بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَة، فَقَالَ: رَسُول الله ﷺ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا وزنا بِوَزْن ".

وَفِي رِوَايَة عَامر بن يحيى الْمعَافِرِي عَن حَنش قَالَ:

كُنَّا مَعَ فضَالة فِي غَزْوَة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فِيهَا ذهب وورق وجوهر، فَأَرَدْت أَن أشتريها، فَسَأَلت فضَالة بن عبيد فَقَالَ: انْزعْ ذهبها فاجعله فِي كفة، وَاجعَل ذهبك فِي كفة، ثمَّ لَا تأخذن إِلَّا مثلا بِمثل، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يَأْخُذن إِلَّا مثلا بِمثل ".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 3، ص 523 (SanadKitab #5567, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.