ثمَّ يُصَلِّي أَربع رَكْعَات لَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن، ثمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَت عَائِشَة: فَقلت يَا رَسُول الله أتنام قبل أَن توتر؟ فَقَالَ: " يَا عَائِشَة، إِن عَيْني تنامان وَلَا ينَام قلبِي ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة قَالَ:
سَأَلت عَائِشَة عَن صَلَاة رَسُول الله ﷺ فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، يُصَلِّي ثَمَان ركعاتٍ، ثمَّ يُوتر، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَين النداء وَالْإِقَامَة من صَلَاة الصُّبْح.
وَلمُسلم من حَدِيث شَيبَان وَمُعَاوِيَة بن سَلام عَن يحيى بِنَحْوِهِ،
غير أَن فِي حَدِيثهمَا تسع رَكْعَات قَائِما، يُوتر مِنْهُنَّ.
وَأخرج البُخَارِيّ من حَدِيث عرَاك بن مَالك الْغِفَارِيّ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة قَالَت:
صلى النَّبِي ﷺ الْعشَاء، ثمَّ ثَمَان رَكْعَات، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسا، وَرَكْعَتَيْنِ بَين النداءين، وَلم يكن يدعهما أبدا.
وَلَيْسَ لعراك بن مَالك عَن أبي سَلمَة فِي مُسْند عَائِشَة من الصَّحِيح غير هَذَا.
وَلمُسلم من حَدِيث عبد الله بن أبي لبيد عَن أبي سَلمَة قَالَ:
أتيت عَائِشَة فَقلت: أَي أمه، أَخْبِرِينِي عَن صَلَاة رَسُول الله ﷺ. فَقَالَت: كَانَت صلَاته فِي شهر رَمَضَان وَغَيره ثَلَاث عشرَة رَكْعَة بِاللَّيْلِ، مِنْهَا رَكعَتَا الْفجْر.
وَأخرج البُخَارِيّ من حَدِيث مَسْرُوق قَالَ:
سَأَلت عَائِشَة عَن صَلَاة رَسُول الله ﷺ فَقَالَت: سبع وتسع، وَإِحْدَى عشرَة رَكْعَة، سوى رَكْعَتي الْفجْر.