Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 4, halaman 162

  1. الجزء ٤
  2. المتفق عليه من مسند أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

وَالْكَفِيل فِي السّلم، فَقَالَ: حَدثنِي الْأسود عَن عَائِشَة:

أَن النَّبِي ﷺ اشْترى طَعَاما من يَهُودِيّ إِلَى أجلٍ، وَرَهنه درعاً من حَدِيد.

وَفِي حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش أَنَّهَا قَالَت:

توفّي رَسُول الله ﷺ وَدِرْعه مرهونةٌ عِنْد يَهُودِيّ بِثَلَاثِينَ صَاعا من شعير.

٣٢٨٤ - الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت: كَانَت إحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول الله ﷺ أَن يُبَاشِرهَا، أمرهَا أَن تأتزر بإزار فِي فَور حَيْضَتهَا، ثمَّ يُبَاشِرهَا. قَالَت: وَأَيكُمْ يملك إربه كَمَا كَانَ النَّبِي ﷺ يملك إربه.

٣٢٨٥ - الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْأسود عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ أهْدى مرّة غنما.

وَلمُسلم من حَدِيث أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش بِالْإِسْنَادِ أَنَّهَا قَالَت:

أهْدى رَسُول الله ﷺ إِلَى الْبَيْت غنما، فقلدها.

٣٢٨٦ - الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت: رخص رَسُول الله ﷺ لأهل بَيت من الْأَنْصَار فِي الرّقية من كل ذِي حمة.

وَفِي رِوَايَة عبد الْوَاحِد بن زِيَاد:

سَأَلت عَائِشَة عَن الرّقية من الْحمة فَقَالَت: رخص رَسُول الله ﷺ فِي الرّقية من كل ذِي حمة.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 4، ص 162 (SanadKitab #5567, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.