وَلَيْسَ لعبد الله بن أبي قيس عَن عَائِشَة فِي الصَّحِيح غير هَذَا. وَلم يخرج لَهُ البُخَارِيّ عَنْهَا شَيْئا.
٣٣١٥ - الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَة: من ذَلِك أَيْضا اتفقَا فِي الْمسند مِنْهُ.
فَأخْرجهُ البُخَارِيّ من حَدِيث مَسْرُوق عَن عَائِشَة:
أَن بعض أَزوَاج النَّبِي ﷺ قُلْنَ للنَّبِي ﷺ: أَيّنَا أسْرع بك لُحُوقا؟ قَالَ: " أَطْوَلكُنَّ يدا " فَأخذُوا قَصَبَة يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَت سَوْدَة أَطْوَلهنَّ يدا. فَعلمنَا بعد أَنما كَانَ طول يَدهَا الصَّدَقَة، وَكَانَت أَسْرَعنَا لُحُوقا بِهِ، وَكَانَت تحب الصَّدَقَة.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عَائِشَة بنت طَلْحَة عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ، قَالَت:
قَالَ رَسُول الله ﷺ: " أَسْرَعكُنَّ لحَاقًا بِي أَطْوَلكُنَّ يدا " قَالَت: فَكُن يَتَطَاوَلْنَ أيتهن أطول يدا. قَالَت: فَكَانَت أطولنا يدا زَيْنَب، لِأَنَّهَا كَانَت تعْمل بِيَدِهَا وَتصدق.
٣٣١٦ - الثَّالِث وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَة: من ذَلِك:
أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة قَالَت:
الضحية كُنَّا نملح مِنْهُ، فَتقدم بِهِ إِلَى النَّبِي ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: " لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَة أَيَّام " وَلَيْسَت بعزيمة، وَلَكِن أَرَادَ أَن نطعم مِنْهُ، وَالله أعلم.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن عبد الله بن وَاقد قَالَ:
نهى رَسُول الله ﷺ عَن أكل لُحُوم الضَّحَايَا بعد ثَلَاث. قَالَ عبد الله بن أبي بكر: فَذكرت ذَلِك لعمرة، فَقَالَت: صدق، سَمِعت عَائِشَة تَقول: دف أهل أبياتٍ من أهل الْبَادِيَة حَضْرَة الْأَضْحَى زمن رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ