فَقَالَت:
أما إِنَّه لَا يَمْنعنِي الَّذِي فعل فِي مُحَمَّد أخي أَن أخْبرك مَا سَمِعت من رَسُول الله ﷺ: سمعته يَقُول فِي بَيْتِي هَذَا: " اللَّهُمَّ، من ولي من أَمر أمتِي شَيْئا فشق عَلَيْهِم فاشقق عَلَيْهِ، وَمن ولي من أَمر أمتِي شَيْئا فرفق بهم فارفق بِهِ ".
وَلَيْسَ لعبد الرَّحْمَن بن شماسَة عَن عَائِشَة فِي الصَّحِيح غير هَذَا.
٣٤٣٤ - الثَّالِث وَالسِّتُّونَ: عَن سعد بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت: نهى رَسُول الله ﷺ عَن صَوْم يَوْمَيْنِ: يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى. اخْتَصَرَهُ مُسلم.
وَقد وَقع لنا بِطُولِهِ، وَأخرجه الإِمَام أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد بن غَالب الْخَوَارِزْمِيّ البرقاني رَحْمَة الله عَلَيْهِ بِطُولِهِ من حَدِيث ابْن نمير عَن سعد بن سعيد بِهَذَا الْإِسْنَاد، قَالَت:
نهى رَسُول الله ﷺ عَن لبستين، وَعَن صَلَاتَيْنِ، وَعَن صيامين: أما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء فِي ثوب وَاحِد وَأَن تُفْضِي بفرجك. وَعَن صلاةٍ بعد الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس، فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس. وَعَن صَوْم يَوْمَيْنِ: يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى.
٣٤٣٥ - الرَّابِع وَالسِّتُّونَ: عَن مُصعب بن شيبَة عَن صَفِيَّة بنت شيبَة عَن عَائِشَة قَالَت: خرج النَّبِي ﷺ ذَات غداةٍ وَعَلِيهِ مرطٌ مرحل من شعر أسود، لم يزدْ فِي كتاب " اللبَاس " على هَذَا.