Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 4, halaman 242

  1. الجزء ٤
  2. المتفق عليه من مسند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

٣٤٧١ - الثَّالِث: عَن سَالم عَن عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَت حَفْصَة: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " خمسٌ من الدَّوَابّ لَا حرج على من قتلهن: الْغُرَاب، والحدأة، والفأرة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ".

وَفِي حَدِيث حَرْمَلَة عَن ابْن وهب:

قَالَت حَفْصَة: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " خمسٌ من الدَّوَابّ كلهَا فاسقٌ، لَا حرج على من قتلهن: الْعَقْرَب، والغراب، والحدأة، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور ".

وَفِي حَدِيث زُهَيْر عَن زيد بن جُبَير:

أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر: مَا يقتل الْمحرم من الدَّوَابّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي ﷺ أَنه أَمر أَو أَمر أَن تقتل الْفَأْرَة، وَالْعَقْرَب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور، والغراب.

وَفِي حَدِيث مُسَدّد عَن أبي عوَانَة عَن زيد بن جُبَير أَن ابْن عمر قَالَ:

حَدَّثتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي ﷺ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " يقتل الْمحرم ... ".

وَلمُسلم فِي رِوَايَة شَيبَان بن فروخ عَن أبي عوَانَة قَالَ:

حَدَّثتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحدأة، والغراب، والحية. كَذَا فِي رِوَايَة شَيبَان. قَالَ: وَفِي الصَّلَاة أَيْضا.

٣٤٧٢ - الرَّابِع: عَن عبد الله بن عمر قَالَ: كَانَ الرجل فِي حَيَاة النَّبِي ﷺ إِذا رأى رُؤْيا قصها على النَّبِي ﷺ. فتمنيت أَن أرى رُؤْيا أقصها على النَّبِي ﷺ، وَكنت غُلَاما شَابًّا عزباً، أَنَام فِي الْمَسْجِد على عهد رَسُول الله ﷺ، فَرَأَيْت فِي الْمَنَام كَأَن ملكَيْنِ أخذاني فذهبا بِي إِلَى النَّار، فَإِذا هِيَ مطوية كطي الْبِئْر، وَإِذا لَهَا قرنان

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 4، ص 242 (SanadKitab #5567, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.