Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 4, halaman 303

  1. الجزء ٤
  2. المتفق عليه من مسند أم عطية واسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها

٣٥٥٤ - الْخَامِس: عَن حَفْصَة - وَهِي أم الْهُذيْل - عَن أم عَطِيَّة قَالَت: نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد ابْن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت:

كُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا.

٣٥٥٥ - السَّادِس: عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت: كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا على زوجٍ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل، وَلَا نتطيب، وَلَا نلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب، وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أظفار.

زَاد فِي رِوَايَة عبد الله بن عبد الْوَهَّاب الحَجبي:

وَكُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز.

قَالَ البُخَارِيّ: وَرَوَاهُ هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة عَن النَّبِي ﷺ.

وَفِي حَدِيث عبد السَّلَام بن حَرْب عَن هِشَام عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت:

قَالَ النَّبِي ﷺ: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج، فَإِنَّهَا لَا تكتحل وَلَا تلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب ".

وَفِي رِوَايَة ابْن إِدْرِيس عَن هِشَام عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:

لَا تحد امرأةٌ على ميت فَوق ثلاثٍ، إِلَّا على زوج. . " وَذكره، زَاد: " وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت، نبذةً من قسط أَو أظفار ".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 4، ص 303 (SanadKitab #5567, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.