Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 1, halaman 520

  1. الجزء ١
  2. المتفق عليه من مسند البراء بن عازب رضي الله عنه

عُبَيْدَة بن عبد الله أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَامَ قدر مَا أَقُول: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد وملء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد، أهل الثَّنَاء وَالْمجد، لَا مَانع لما أَعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد. قَالَ الحكم: فَذكرت ذَلِك لعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى فَقَالَ:

سَمِعت الْبَراء بن عَازِب يَقُول: كَانَت صَلَاة رَسُول الله ﷺ: قِيَامه، وركوعه، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع، وَسُجُوده، وَمَا بَين السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبا من السوَاء. قَالَ شُعْبَة: فَذَكرته لعَمْرو بن مرّة فَقَالَ: قد رَأَيْت ابْن أبي ليلى، فَلم تكن صلَاته هَكَذَا.

٨٤٩ - الْخَامِس: عَن مُعَاوِيَة بن سُوَيْد بن مقرن قَالَ: دخلت على الْبَراء بن عَازِب، فَسَمعته يَقُول: أمرنَا رَسُول الله ﷺ بسبعٍ، ونهانا عَن سبع

أمرنَا بعيادة الْمَرِيض، وَاتِّبَاع الْجَنَائِز، وتشميت الْعَاطِس، وإبرار الْقسم أَو الْمقسم، وَنصر الْمَظْلُوم، وَإجَابَة الدَّاعِي، وإفشاء السَّلَام.

ونهانا عَن خَوَاتِيم أَو عَن تختمٍ بِالذَّهَب، وَعَن شربٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَن المياثر، وَعَن القسي، وَعَن لبس الْحَرِير والإستبرق والديباج.

وَفِي حَدِيث أبي عوَانَة عَن الْأَشْعَث: وإنشاد الضال: زَاد فِي حَدِيث الشَّيْبَانِيّ عَن الْأَشْعَث: وَعَن الشّرْب فِي الْفضة، فَإِنَّهُ من شرب فِيهَا فِي الدُّنْيَا لم يشرب فِيهَا فِي الْآخِرَة. وَقَالَ: إبرار الْقسم، من غير شكّ.

وَفِي حَدِيث بهز وَغَيره عَن شُعْبَة:

ورد السَّلَام. بدل: وإفشاء السَّلَام. وَقَالَ: نَهَانَا عَن خَاتم الذَّهَب أَو حَلقَة الذَّهَب. وَفِيه من حَدِيث سُلَيْمَان بن حَرْب عَن شُعْبَة: وإبرار الْقسم.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 1، ص 520 (SanadKitab #5567, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.