١٠٩٤ - الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: عَن مُوسَى عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي ﷺ بعث أَبَا بكر على الْحَج يخبر النَّاس بمناسكهم، ويبلغهم عَن رَسُول الله ﷺ حَتَّى أَتَوا عَرَفَة من قبل ذِي الْمجَاز، فَلم يقرب الْكَعْبَة، وَلَكِن شمر إِلَى ذِي الْمجَاز، وَذَلِكَ أَنهم لم يَكُونُوا اسْتَمْتعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج.
حُكيَ أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ: أَن البُخَارِيّ أخرجه عَن الْمقدمِي.
١٠٩٥ - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن مُجَاهِد قَالَ: قلت لِابْنِ عَبَّاس: أَسجد فِي " ص "؟ فَقَرَأَ: ﴿وَمن ذُريَّته دَاوُد وَسليمَان﴾ حَتَّى أَتَى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ [سُورَة الْأَنْعَام ٨٤ - ٩١] ، فَقَالَ: نَبِيكُم ﷺ مِمَّن أَمر أَن يقْتَدى بهم.
وَلَقَد أخرج البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَيْسَ " ص " من عزائم السُّجُود، وَقد رَأَيْت النَّبِي ﷺ يسْجد فِيهَا.
١٠٩٦ - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: عَن مُجَاهِد بن جبر قَالَ: سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُول: كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل الْقصاص، وَلم تكن فيهم الدِّيَة، فَقَالَ الله لهَذِهِ الْأمة: ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء﴾ [سُورَة الْبَقَرَة] ، فالعفو: أَن يقبل الرجل الدِّيَة فِي الْعمد ﴿فاتباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأداءٌ إِلَيْهِ بإحسن﴾ أَن يطْلب هَذَا بِمَعْرُوف وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَان ﴿فَمن اعْتدى بعد ذَلِك﴾ قيل: بعد قبُول الدِّيَة.
١٠٩٧ - السَّادِس وَالْعشْرُونَ: عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس: (فِيمَا عرضتم بِهِ من